الفيض الكاشاني
1052
الوافي
الحسن علي بن محمد عليه السّلام قلت له إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع ؟ قال « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه » . 7711 - 4 التهذيب ، 3 / 307 / 28 / 1 العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن السراد عن الخراز عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام « وسأله إنسان عن الرجل يدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال إن كان في حرب أو في سبيل من سبل اللَّه فليوم إيماء وإن كان في تجارة فلم يك ينبغي أن يخوض الماء حتى يصلي قال قلت وكيف يصنع قال يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع » . 7712 - 5 التهذيب ، 2 / 375 / 89 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزيه الإيماء وإن كان تاجرا فليقم ( 1 ) ولا يدخله حتى يصلي » . بيان : فليقم من الإقامة . 7713 - 6 التهذيب ، 3 / 175 / 2 / 1 ابن محبوب وسعد عن الفطحية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه فقال « إذا كان
--> 1 - يعنى فليكن مقيما في ذلك المكان ولا يدخل الماء حتى يقضى صلاته ، أو المعنى فليقم الصلاة قبل أن يخوض في الماء والمال واحد " عهد .